العلامة الحلي

350

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ( 1 ) - لأن الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة . والعدم ، قاله المفيد ( 2 ) وبه قال مالك ، وداود ( 3 ) . وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد . مسألة 56 : ووقت الفائتة حين الذكر لقوله صلى الله عليه وآله : ( من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟ : " يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما يتخوف أن يذهب وقت هذه ، فهذه أحق بوقتها " ( 5 ) . مسألة 57 : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسع لا مضيق ، فله مع الذكر التأخير إلى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات

--> ( 1 ) الأم 1 : 51 ، المجموع 2 : 278 و 280 ، المهذب للشيرازي 1 : 42 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286 و 287 ، بدائع الصنائع 1 : 50 و 54 ، المحلى 2 : 139 ، نيل الأوطار 1 : 338 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 235 . ( 3 ) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287 ، نيل الأوطار 1 : 338 . ( 4 ) سنن البيهقي 2 : 219 ، سنن الدارقطني 1 : 423 / 1 ، المحرر في الحديث 1 : 156 / 157 . ( 5 ) الكافي 3 : 293 / 3 ، التهذيب 2 : 266 / 1059 ، الإستبصار 1 : 286 / 1046 .